قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن تعديل قرار رقم 58 لسنة 2012 بشأن المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011.
وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
وعلى القرار رقم 44 لسنة 2012 م بشأن المجلس الأعلى للإعلام.
وعلى محضر اجتماع الإعلاميين الليبيين بمدينة جادو أيام 12-13-14-15/6/2012 م بشأن انتخاب المجلس الأعلى للإعلام.
وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ الثلاثاء الموافق 26/6/2012 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 58 لسنة 2012م بشأن المجلس الأعلى للإعلام حيث تصبح على النحو الآتي:-
يتولى المجلس الأعلى للإعلام المنتخب بملتقى جادو للإعلاميين الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه واتخاذ ما يراه بشأنه.
مادة 2
تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.