قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن تعديل قرار رقم 58 لسنة 2012 بشأن المجلس الأعلى للإعلام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن تعديل قرار رقم 58 لسنة 2012 بشأن المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تعدل المادة الأولى من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 58 لسنة 2012م بشأن المجلس الأعلى للإعلام حيث تصبح على النحو الآتي:-

يتولى المجلس الأعلى للإعلام المنتخب بملتقى جادو للإعلاميين الإشراف على الإعلام الليبي بصفة عامة إلى حين استلام المؤتمر الوطني العام مهامه واتخاذ ما يراه بشأنه.

مادة 2

تتولى وزارة الثقافة الصرف على القنوات الإعلامية التابعة للدولة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly