قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتي أسما ؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية، وهما:
مادة 2
يقيد السادة الآتي ان أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
مادة 3
ينقل السيد، الهاشمي المختار امبارك أبو القاسم محرر عقود من محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.