Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

20 يناير 2013

قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20 /12 /2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتي أسما ؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية، وهما:

  1. محمد علي الشريف رحيمة
  2. عبد الهادي محمد الهادي دياب

مادة 2

يقيد السادة الآتي ان أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. صلاح محمد صلاح ضو < بمكتب محمد فرج الشتيوي
  2. عثمان محمود مختار < بمكتب محمد صالح الشوشان
  3. صلاح محمد سليمان < بمكتب مصطفى سالم الطالب
  4. معاذ سالم أبو القاسم < بمكتب سعد محمود الناجح
  5. عبد الواحد محمد خليل < بمكتب طارق أحمد الفيتوري

مادة 3

ينقل السيد، الهاشمي المختار امبارك أبو القاسم محرر عقود من محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 20/يناير/ 2013 ميلادي