قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20 /12 /2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتي أسما ؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية، وهما:
- محمد علي الشريف رحيمة
- عبد الهادي محمد الهادي دياب
مادة 2
يقيد السادة الآتي ان أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- صلاح محمد صلاح ضو < بمكتب محمد فرج الشتيوي
- عثمان محمود مختار < بمكتب محمد صالح الشوشان
- صلاح محمد سليمان < بمكتب مصطفى سالم الطالب
- معاذ سالم أبو القاسم < بمكتب سعد محمود الناجح
- عبد الواحد محمد خليل < بمكتب طارق أحمد الفيتوري
مادة 3
ينقل السيد، الهاشمي المختار امبارك أبو القاسم محرر عقود من محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 20/يناير/ 2013 ميلادي