قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 31 مايو 2025

قرار رقم 62 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتي أسما ؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية، وهما:

  1. محمد علي الشريف رحيمة
  2. عبد الهادي محمد الهادي دياب

مادة 2

يقيد السادة الآتي ان أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. صلاح محمد صلاح ضو < بمكتب محمد فرج الشتيوي
  2. عثمان محمود مختار < بمكتب محمد صالح الشوشان
  3. صلاح محمد سليمان < بمكتب مصطفى سالم الطالب
  4. معاذ سالم أبو القاسم < بمكتب سعد محمود الناجح
  5. عبد الواحد محمد خليل < بمكتب طارق أحمد الفيتوري

مادة 3

ينقل السيد، الهاشمي المختار امبارك أبو القاسم محرر عقود من محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly