قرار رقم 62 لسنة 2003 م باعتماد النموذج الاسترشادي الموحد لعقد التأسيس والنظام الأساسي للمجالس التي تؤسس وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م
19 مارس 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 2003
- رقم التشريع: 62
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 62-2003-DEC-GPC
قرار رقم 62 لسنة 2003 م باعتماد النموذج الاسترشادي الموحد لعقد التأسيس والنظام الأساسي للمجالس التي تؤسس وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 101 لسنة 1973 بشأن إنشاء غرف التجارة والصناعة والزراعة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.بإعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15/ 4/ 1976.بإنشاء اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1370 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
- وبناءً على كتاب مفوض عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة رقم أ.ع.غ 6/257 المؤرخ في 22/2/2003 مسيحي.
قرر
المادة 1
اعتماد النموذج الاسترشادي يعتمد النموذج الاسترشادي لعقد التأسيس والنظام الأساسي الموحد للمجالس التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1370.و.ر المشار إليه.
المادة 2
التعديلات يجوز لأصحاب الشأن إدخال تعديلات أو إضافة بعض الأحكام الأخرى للنظام الأساسي، بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون رقم 101 لسنة 1973 ف.وقرار إنشاء اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة وتعديلاته المشار إليهما.
المادة 3
العمل بالقرار يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 19/3/1371
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة