قرار رقم 62 لسنة 2003 م باعتماد النموذج الاسترشادي الموحد لعقد التأسيس والنظام الأساسي للمجالس التي تؤسس وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 62 لسنة 2003 م باعتماد النموذج الاسترشادي الموحد لعقد التأسيس والنظام الأساسي للمجالس التي تؤسس وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة 

قرر

المادة 1 

اعتماد النموذج الاسترشادي يعتمد النموذج الاسترشادي لعقد التأسيس والنظام الأساسي الموحد للمجالس التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1370.و.ر المشار إليه.

المادة 2

التعديلات يجوز لأصحاب الشأن إدخال تعديلات أو إضافة بعض الأحكام الأخرى للنظام الأساسي، بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون رقم 101 لسنة 1973 ف.وقرار إنشاء اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة وتعديلاته المشار إليهما.

المادة 3

العمل بالقرار يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly