قرار رقم 62 لسنة 1995 م بشأن قيد محرري العقود
صدر في 27 سبتمبر 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 1995
- رقم التشريع: 62
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 62-1995-DEC-CERC
قرار صادر عن لجنة قيد محرري العقود في ليبيا بقيد محرر عقود جديد في دائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 / 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27-09-1995 م.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأخ / سليمان محمد الشارف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
التوقيع
- الاسم: حسين صالح اليسير
- الصفة: رئيس إدارة المحاماة الشعبية والمكلف برئاسة ادارة القانون
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 29 ذو الحجة 1446
- الموافق: 27 سبتمبر 1995
- الاسم: محمد احميدة الفلاح
- الصفة: أمين سر اللجنة
- التبعية: وزارة العدل
- صدر في: 29 ذو الحجة 1446
- الموافق: 27 سبتمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.