- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 / 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27-09-1995 م.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأخ / سليمان محمد الشارف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام