قرار رقم 62 لسنة 1995 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 26 يونيو 2025

قررت اللجنة مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأخ / سليمان محمد الشارف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly