Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 1962 م برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

6 سبتمبر 1962

قرار رقم 62 لسنة 1962 م برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 4 لسنة 61 الصادر في 12 يناير سنة 1961.
  • وعلى القرار رقم 39 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 278 و 279 الصادرتين عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الفرنسية  PRENATAL……

وعنوانها 175 BOULEVARD ANATOLE FRANCE ST.DENIS ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا.

مادة 2

ترفع من القائمة السوداء الشركة الأمريكية COMPANY

وعنوانها AMERICAN MACHINE AND FOUNDRY K 61 new york 261 MADISON AVENUE NEW YOR ويستأنف التعامل معها ومع سائر فروعها واستيراد منتجاتها الى ليبيا.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • احمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
  • صدر فى البيضاء بتاريخ 6 سبتمبر 1962م 
  • الموافق 7 ربیع الثانی 1382ه
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.