Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 1962 م برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

6 سبتمبر 1962

قرار رقم 62 لسنة 1962 م برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 4 لسنة 61 الصادر في 12 يناير سنة 1961.
  • وعلى القرار رقم 39 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 278 و 279 الصادرتين عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الفرنسية  PRENATAL……

وعنوانها 175 BOULEVARD ANATOLE FRANCE ST.DENIS ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا.

مادة 2

ترفع من القائمة السوداء الشركة الأمريكية COMPANY

وعنوانها AMERICAN MACHINE AND FOUNDRY K 61 new york 261 MADISON AVENUE NEW YOR ويستأنف التعامل معها ومع سائر فروعها واستيراد منتجاتها الى ليبيا.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • احمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
  • صدر فى البيضاء بتاريخ 6 سبتمبر 1962م 
  • الموافق 7 ربیع الثانی 1382ه