قرار رقم 62 لسنة 1962 م برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 4 لسنة 61 الصادر في 12 يناير سنة 1961.
- وعلى القرار رقم 39 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.
- وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 278 و 279 الصادرتين عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الفرنسية PRENATAL……
وعنوانها 175 BOULEVARD ANATOLE FRANCE ST.DENIS ويستأنف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا.
مادة 2
ترفع من القائمة السوداء الشركة الأمريكية COMPANY
وعنوانها AMERICAN MACHINE AND FOUNDRY K 61 new york 261 MADISON AVENUE NEW YOR ويستأنف التعامل معها ومع سائر فروعها واستيراد منتجاتها الى ليبيا.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر فى البيضاء بتاريخ 6 سبتمبر 1962م
- الموافق 7 ربیع الثانی 1382ه