Skip to main content

قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام

3 يوليو 2022

قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/7م 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار اللي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 458 لسنة 2022 م بإصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • ولاعتبارات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تحدد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية بالأمراض التالية: 

أولا: أغراض الشركات التي تقوم بالخدمات الخاصة بالأمن والسلامة المهنية:

  1. تحقيق البيئة الآمنة للعمل من خلال توفير كافة المواصفات والاحتياطات اللازمة للقيام بعمل الإنتاج والسلامة أثناء العمل من الآلات وغيرها من الأدوات اللازمة للصناعة والتجارة
  2. تحقيق كافة المواصفات والمقاييس والمعايير الموضوعة في الصناعة والتجارة والتي تتعلق بالسلامة النية سواء في الملبس الذي يرتديه العمال أو في مبنى الشركة والصنع وسلامة أدوات إطفاء الحرائق والتدريب عليها من قبل عمال المصنع أو الشركة 
  3. تحقيق سلامة المعدات والأدوات والآلات وصيانتها الدورية اونستبدالها بأدوات وآلات جديدة بها المعايير والمواصفات الأمنة 
  4. التوعية ونشر الثقافة الخاصة بالتدريب على الأمن والسلامة المهنية أثناء العمل داخل المصنع ونشرها في المجتمع لتكون متأصلة في مفهوم العمل في جميع المباني والمؤسسات والشركات وتقديم الخدمات
  5. تطبيق قوانين العمل وحماية العمال مثل قوانين التأمينات الخاصة والتأمين الصحي وغيرها 
  6. المحافظة على جميع معايير الأمن والسلامة الصحية للعمال خاصة الذين يعملون في وسط بينة خطرة على المستوى الصحي 
  7. التشجيع على استخدام أدوات السلامة البدنية والوقاية في المهن التي تحتوي على نسبة من المخاطرة 
  8. إدارة جميع عمليات الأمن والسلامة المهنية والعمل على منع وقوع الحوادث، ومعالجتها عند وقوعها وتلاقي اضرارها 
  9. وضع اللوائح الارشادية المتعلقة بإجراءات السلامة المهنية في أماكن مختلفة داخل المصنع او الشركة او المؤسسة 
  10. توفير التعليمات والقواعد التي تساعد في الحفاظ على أمن وسلامة العاملين بالمصنع أو الشركة
  11. الاهتمام بالنظافة والتعقيم للحد من انتشار الفيروسات والأوبئة
  12. تنفيذ شروط ومعايير الجودة على كافة المنتجات المحلية والوردة والتأكد من سلامة استهلاكها

ثانيا الأغراض المسموح بها للشركات الاستيرادية فيما يتعلق بالأمن والسلامة المهنية: 

استيراد كافة التجهيزات الخاصة بالسلامة المهنية للمصانع والورش والشركات والمؤسسات وتشمل الاتى۔ 

  1. الملابس الخاصة بالأمن والسلامة المهنية كالجاكيت أو البنطال أو البالطو المصنوعة من القماش ولا يوجد بها قطع بارزة 
  2. أدوات حماية الوجه والعينين كالنظارات الواقية المستخدمة لحماية العينين من مخاطر العمل والمصنوعة من اللدائن أو الفايبر او المعدن 
  3. أدوات حماية الرأس كالقبعات الخوذ الصلبة لحماية الرأس من مخاطر العمل
  4. أدوات حماية اليدين كالقفازات لوقاية اليدين من الإصابات المصنوعة من القماش أو الجلد أو اللدائن 
  5. أدوات حماية الجهاز التنفسي كاكمامات الفم أو الأنف لحماية الجهاز التنفسي في المصانع والورش 
  6. أدوات حماية القدمين كاحذية الأمان لحماية القدمين من مخاطر العمل المصنوعة من اللدائن أو الجلد أو المعدن
  7. الأحزمة والحبال الخدمة لحماية الأشخاص أثناء العمل من مخاطر السقوط 
  8. الأدوات والمعدات الخاصة بإطفاء الحرائق كالأسطوانات وما في حكمها والتي يكون هدفها إطفاء الحرائق فقط 
  9. أدوات الوقاية من أشعة الشمس 
  10. معدات الوقاية من الأدوات الحادق 
  11. سدادات الأذن لحماية الأذن من التعرض للضوضاء بدرجات مختلفة في أماكن العمل 
  12. أجهزة مراقبة الإشعاعات 
  13. أجهزة مراقبة جودة الهواء 
  14. كشافات التسرب
  15. الحواجز والعلامات الإرشادية

مادة 2 

يجوز شركات الأمن والسلامة المهنية في حالات خاصة ولصالح جهات محددة أن تقدم بطلبات توريد التجهيزات ذات الطبيعة الأمنية بعد الحصول على الموافقات الأمنية من الجهات المختصة على أن يكون تشغيل هذه التجهيزات مقصور على الدولة ويحظر تضمينها في النظام الأساسي لشركات الأمن والسلامة المهنية وهي:

  1. أجهزة تفتيش الحقائب
  2. الأقواس الأمنية 
  3. أجهزة التفتيش اليدوي
  4. البدل العسكرية والواقيات

مادة 3

الأمن والدفاع وما يتصل بها من وظائف من أعمال السيادة مقصور ممارستها على الدولة ويحظر ممارسة هذا النشاط على مزاولى الأنشطة التجارية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة.

مادة 4

على الشركات تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدوره، وعلى مكاتب السجل التجاري المحلية رفع دعاوی شطب على الشركات التي لم تلتزم بتسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 5

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى ما يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة