قرار رقم 618 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
پخصيص مبلغ مالي قدره 6,000,000 ستة ملايين دينار، لصالح بلدية مصراتة التنفيذ مشروع حديقة عامة، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.