Skip to main content

قرار رقم 618 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم  618 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2021 م، بشأن تخصيص عقار.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 2021 م، بتقرير حكم بقراره رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، عميد بلدية مصراتة رقم 1382 المؤرخ 2021/11/21 م. 

مادة 1

پخصيص مبلغ مالي قدره 6,000,000 ستة ملايين دينار، لصالح بلدية مصراتة التنفيذ مشروع حديقة عامة، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء