قرار رقم 618 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم  618 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1

پخصيص مبلغ مالي قدره 6,000,000 ستة ملايين دينار، لصالح بلدية مصراتة التنفيذ مشروع حديقة عامة، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly