قرار رقم 615 لسنة 2018 م باعتبار متوفين شهداء واجب
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعتبر المذكورين فيما بعد موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شهداء واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م، المشار إليه وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.