Skip to main content

قرار رقم 615 لسنة 2018 م باعتبار متوفين شهداء واجب

17 مايو 2018

قرار رقم 615 لسنة 2018 م باعتبار متوفين شهداء واجب

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 85 المؤرخ في 2018/5/03 م.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يعتبر المذكورين فيما بعد موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شهداء واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م، المشار إليه وهم:

  1. المرحوم/ سليمان مفتاح الشاوش
  2. المرحوم/ مروان معتوق قواس
  3. المرحوم/ عز الدين عمر بوستة
  4. المرحوم/ عيسى امحمد ابوصوه
  5. المرحوم/ عبد العال شعبان عثمان
  6. المرحوم/ عادل أحمد عقيلة
  7. المرحوم/ خالد محمد صوان
  8. المرحومة/ هناء عمر منصور سلام
  9. المرحوم/ محمد عبد الرحمن البوسيفي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني