قرار رقم 615 لسنة 2018 م باعتبار متوفين شهداء واجب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 2018
- رقم التشريع: 617
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 615 لسنة 2018 م باعتبار متوفين شهداء واجب
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 85 المؤرخ في 2018/5/03 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعتبر المذكورين فيما بعد موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شهداء واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م، المشار إليه وهم:
- المرحوم/ سليمان مفتاح الشاوش
- المرحوم/ مروان معتوق قواس
- المرحوم/ عز الدين عمر بوستة
- المرحوم/ عيسى امحمد ابوصوه
- المرحوم/ عبد العال شعبان عثمان
- المرحوم/ عادل أحمد عقيلة
- المرحوم/ خالد محمد صوان
- المرحومة/ هناء عمر منصور سلام
- المرحوم/ محمد عبد الرحمن البوسيفي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.