قرار رقم 615 لسنة 2018 م باعتبار متوفين شهداء واجب

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 615 لسنة 2018 م باعتبار متوفين شهداء واجب

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يعتبر المذكورين فيما بعد موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شهداء واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م، المشار إليه وهم:

  1. المرحوم/ سليمان مفتاح الشاوش
  2. المرحوم/ مروان معتوق قواس
  3. المرحوم/ عز الدين عمر بوستة
  4. المرحوم/ عيسى امحمد ابوصوه
  5. المرحوم/ عبد العال شعبان عثمان
  6. المرحوم/ عادل أحمد عقيلة
  7. المرحوم/ خالد محمد صوان
  8. المرحومة/ هناء عمر منصور سلام
  9. المرحوم/ محمد عبد الرحمن البوسيفي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly