قرار رقم 615 لسنة 2018 م باعتبار متوفين شهداء واجب
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 85 المؤرخ في 2018/5/03 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعتبر المذكورين فيما بعد موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شهداء واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م، المشار إليه وهم:
- المرحوم/ سليمان مفتاح الشاوش
- المرحوم/ مروان معتوق قواس
- المرحوم/ عز الدين عمر بوستة
- المرحوم/ عيسى امحمد ابوصوه
- المرحوم/ عبد العال شعبان عثمان
- المرحوم/ عادل أحمد عقيلة
- المرحوم/ خالد محمد صوان
- المرحومة/ هناء عمر منصور سلام
- المرحوم/ محمد عبد الرحمن البوسيفي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني