أدوات الوصول
قرار رقم 614 لسنة 2024 م بترفيع مركز صحي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرفع المركز الصحي طمينة إلى مستشفى قروي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.