قرار رقم 614 لسنة 2024 م بترفيع مركز صحي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 614 لسنة 2024 م بترفيع مركز صحي 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يرفع المركز الصحي طمينة إلى مستشفى قروي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly