أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 614 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع

نشر في

قرار رقم 614 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013م، بشأن تنظيم الجهاز الاداري لوزارة الدفاع. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 204 لسنة 2019 م، بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 778 لسنة 2019، باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تستحدث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع تسمى إدارة الخدمات الطبية العسكرية وتتبع رئاسة أركان الجيش الليبي وتختص بما يلي:

  1. اختيار العناصر الطبية والطبية المساعدة للمرافق الصحية العسكرية.
  2. القيام بتوفير الأدوية والأجهزة الطبية للمرافق العسكرية. 
  3. تقديم الخدمات الطبية العلاجية والوقائية لمنتسبي الجيش الليبي ومن يعولونهم في وقت السلم والحرب إلى جانب المواطنين المدنيين في وقت السلم حسب الإمكانيات المتاحة والتنسيق مع وزارة الصحة.
  4. تقديم العلاج الطبي لكافة المواطنين أثناء حدوث الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة وفي حالة ظهور الأمراض التي تتطلب تخصصات طبية نادرة. 
  5. العمل على رفع المستوى الصحي لمنتسبي الجيش الليبي عن طريق نشر الوعي الثقافي الصحي بينهم للوقاية من كافة الأمراض والأوبئة والإدمان. 
  6. توفير الكوادر العسكرية والمدنية المتربة في مختلف المجلات الطبية للعمل بالمرافق الصحية العسكرية.
  7. تطوير المرافق الصحية القائمة حاليا مع التوسع في إنشاء مرافق صحية في كافة المناطق ة في كافة المناطق العسكرية حسب احتياجاتها الفعلية وكثافتها البشرية.
  8. اقتراح برنامج التأمين الصحي العسكري لضباط وأفراد الجيش الليبي ومن يعولونهم وأية فئات أخرى يصدر بشأنها تعليمات مثل جرحى الثوار وذوي المناصب القيادية أو أية فئات أخرى كما يجوز لغيرهم الإنتفاع بهذا البرنامج مقابل اشتراكات مالية محددة. 
  9. تشجيع العناصر الطبية للمشاركة بفعالية في المؤتمرات الطبية المحلية والدولية. 
  10. العمل على توفير المختبرات الطبية والإشراف عليها وتزويدها بما تحتاج
  11. توفي الإعاشة للمرضى الموجودين في المستشفيات.
  12. إعداد تقارير دورية عن ما تقوم به الإدارة.
  13. القيام بأي أعمال أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

مادة 2

تلغى المادة رقم 4 من قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019 م بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري، المشار إليه.

مادة 3

يتولى وزير الدفاع تشكيل لجنة لفصل وتوزيع الاختصاصات والأصول والموجودات بين جهاز الطب العسكري وبين الإدارة المنشأة بموجب هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخه، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2024 م