أدوات الوصول
قرار رقم 612 لسنة 2022 م بتسمية مساعد المدير عام مركز مصراتة الطبي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، هيثم عبد الله ديوكه، مساعدا لمدير مركز مصراتة الطبي للشؤون الطبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.