قرار رقم 612 لسنة 2022 م بتسمية مساعد المدير عام مركز مصراتة الطبي 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 612 لسنة 2022 م بتسمية مساعد المدير عام مركز مصراتة الطبي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، هيثم عبد الله ديوكه، مساعدا لمدير مركز مصراتة الطبي للشؤون الطبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly