Skip to main content

قرار رقم 611 لسنة 1994 م 1423 م بالإذن للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية والمصارف التجارية في تأسيس شركة مساهمة للصرافة والخدمات المالية

صدر في 20 أكتوبر 1994

قرار رقم 611 لسنة 1994 م 1423 م بالإذن للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية والمصارف التجارية في تأسيس شركة مساهمة للصرافة والخدمات المالية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري. 
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1972م بالإذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1975م بشأن إنشاء الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993م بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
  • وبناء على ما عرضه الأخ محافظ مصرف ليبيا المركزي بكتابه المؤرخ في 3 جمادى الأولى الموافق 8 التمور 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
يؤذن للمصارف التجارية المبينة فيما بعد والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى (شركة الصرافة والخدمات المالية):

  1. المصرف التجاري الوطني.
  2. مصرف الجماهيرية.
  3. مصرف الوحدة.
  4. مصرف الأمة.
  5. مصرف الصحاري.
  6. المصرف العربي الليبي الخارجي.

مادة 2
غرض الشركة مزاولة أعمال الصرافة للعملات الأجنبية داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

  1. بيع وشراء العملات الأجنبية.
  2. إصدار الصكوك السياحية المحلية والأجنبية.
  3. إصدار بطاقة الائتمان العربية الليبية.
  4. شراء وبيع السندات والأسهم والأوراق المالية الأخرى.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك والتعاون بأي وجه من الوجوه مع المصارف التجارية وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها في الداخل والخارج.

مادة 3
يحدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره سبعة ملايين دينار، مقسم إلى سبعين ألف سهم، قيمة كل سهم منها مائة دينار، تكتتب فيه وتدفع قيمته بالتساوي الجهات المنصوص عليها في المادة رقم 1 من هذا القرار.
ويجوز للمواطنين الليبيين المساهمة في رأس مال الشركة، كما يجوز زيادته وذلك كله وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية للشركة.

مادة 4
مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 جمادى الأولى 1404 و.ر
  • الموافق: 20 أكتوبر 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.