قرار رقم 611 لسنة 1994 م 1423 م بالإذن للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية والمصارف التجارية في تأسيس شركة مساهمة للصرافة والخدمات المالية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 611 لسنة 1994 م 1423 م بالإذن للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية والمصارف التجارية في تأسيس شركة مساهمة للصرافة والخدمات المالية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يؤذن للمصارف التجارية المبينة فيما بعد والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى (شركة الصرافة والخدمات المالية):

  1. المصرف التجاري الوطني.
  2. مصرف الجماهيرية.
  3. مصرف الوحدة.
  4. مصرف الأمة.
  5. مصرف الصحاري.
  6. المصرف العربي الليبي الخارجي.

مادة 2
غرض الشركة مزاولة أعمال الصرافة للعملات الأجنبية داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

  1. بيع وشراء العملات الأجنبية.
  2. إصدار الصكوك السياحية المحلية والأجنبية.
  3. إصدار بطاقة الائتمان العربية الليبية.
  4. شراء وبيع السندات والأسهم والأوراق المالية الأخرى.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك والتعاون بأي وجه من الوجوه مع المصارف التجارية وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها في الداخل والخارج.

مادة 3
يحدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره سبعة ملايين دينار، مقسم إلى سبعين ألف سهم، قيمة كل سهم منها مائة دينار، تكتتب فيه وتدفع قيمته بالتساوي الجهات المنصوص عليها في المادة رقم 1 من هذا القرار.
ويجوز للمواطنين الليبيين المساهمة في رأس مال الشركة، كما يجوز زيادته وذلك كله وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية للشركة.

مادة 4
مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly