وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بالجيش الليبي.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحية المستويات القيادية بالجيش الليبي.
وعلى ما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع ليوم الأربعاء 2003/13/1 م.
قرر
مادة 1
تنشأ بالجيش الليبي هيئة تسمى هيئة السيطرة والقضاء تتبع وزارة الدفاع تتكون من:-
الهيئة العامة للقضاء العسكري.
إدارة الاستخبارات العسكرية.
المدعي العام العسكري.
إدارة المحاسبة المالية.
مادة 2
يصدر تنظيم هيئة السيطرة والقضاء وتحديد مكان تمركزها وتعيين رئيسها وإنشاء فروعها وتحديد اختصاصاتها وأسلوب عملها بقرار من وزير الدفاع بما في ذلك اعتماد الهيكل التنظيمي لها والوحدات التابعة لها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من أحكام وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ الفوري.