قرار رقم 61 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 61
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الإسعاف الطائر
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 61-2022-DEC-PM
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر
رئيس مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2005 م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 1 المؤرخ في 2020/1/2 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 243 المؤرخ في 2022/1/3 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر على النحو الآتي:
1 | السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية | رئيسا. |
2 | السيد، مدير إدارة العمليات | نائبا للرئيس. |
3 | السيد، مدير إدارة الهندسة والصيانة | عضوا |
4 | السيد، مدير إدارة الموارد البشرية | عضوا |
5 | السيد، مدير المكتب القانوني | عضوا |
مادة 2
يمارس رئيس اللجنة ونائبه و الأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيس اللجنة.
مادة 3
يسري على عمل لجنة العطاءات الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.