قرار رقم 61 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر 

رئيس مجلس الوزراء:- 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة العطاءات بجهاز خدمات الإسعاف الطائر على النحو الآتي: 

1السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والماليةرئيسا.
2السيد، مدير إدارة العملياتنائبا للرئيس.
3السيد، مدير إدارة الهندسة والصيانة عضوا 
4السيد، مدير إدارة الموارد البشرية عضوا 
5السيد، مدير المكتب القانونيعضوا 

مادة 2 

يمارس رئيس اللجنة ونائبه و الأعضاء مهامهم بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيس اللجنة.

مادة 3 

يسري على عمل لجنة العطاءات الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly