قرار رقم 61 لسنة 2021 م بشأن إلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 396 لسنة 2020 م بمنح الإذن بالتعاقد
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يلغي قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 396 لسنة 2020 م، بمنح الإذن بالتعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.