Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2021 م بشأن إلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 396 لسنة 2020 م بمنح الإذن بالتعاقد 

26 أبريل 2021

قرار رقم 61 لسنة 2021 م بشأن إلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 396 لسنة 2020 م بمنح الإذن بالتعاقد 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 396 لسنة 2020م، بمنح الإذن بالتعاقد.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يلغي قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 396 لسنة 2020 م، بمنح الإذن بالتعاقد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء