قرار رقم 61 لسنة 2021 م بشأن إلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 396 لسنة 2020 م بمنح الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 2021 م بشأن إلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 396 لسنة 2020 م بمنح الإذن بالتعاقد 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يلغي قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 396 لسنة 2020 م، بمنح الإذن بالتعاقد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly