قرار رقم 61 لسنة 2021 م بشأن إلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 396 لسنة 2020 م بمنح الإذن بالتعاقد
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 396 لسنة 2020م، بمنح الإذن بالتعاقد.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يلغي قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 396 لسنة 2020 م، بمنح الإذن بالتعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء