قرار رقم 61 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 104 لسنة 2013 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مايو 2021
- رقم التشريع: 61
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف, سيادي
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 61 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 104 لسنة 2013 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2013 م، بتنظيم بعض الخدمات بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2095 المؤرخ في 2021/05/02 م.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2013 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
- تحدد قيمة إيجار السكن الخاص برئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووزراء الدولة وأمين عام ديوان مجلس الوزراء بمبلغ قدره 10,000 عشرة آلاف دينار شهريا كحد أقصى، وبمبلغ قدره 6,000 ستة آلاف دينار شهريا كحد أقصى لوكلاء الوزارات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.