قرار رقم 61 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 104 لسنة 2013 م

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 104 لسنة 2013 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تعدل الفقرة 1 من المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2013 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

  1. تحدد قيمة إيجار السكن الخاص برئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووزراء الدولة وأمين عام ديوان مجلس الوزراء بمبلغ قدره 10,000 عشرة آلاف دينار شهريا كحد أقصى، وبمبلغ قدره 6,000 ستة آلاف دينار شهريا كحد أقصى لوكلاء الوزارات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly