قرار رقم 61 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2019
- رقم التشريع: 61
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار رقم 61 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادية بشأن السياحة.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري. وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 سنة 2016 ميلادية بتشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 2009 ميلادية بشأن إنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة تمليك الشركات العامة.
- وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والصناعة بموجب كتابه رقم 3248 المؤرخ 2018/12/17م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يعاد تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة المنشأة بالقرار رقم 89 لسنة 2009 المشار إليه طبقا للأحكام الواردة بهذا القرار.
مادة 2
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الاقتصاد والصناعة.
مادة 3
يكون المركز الرئيسي للهيئة في مدينة طرابلس، ولمجلس إدارة الهيئة الحق في إنشاء فروع ومراكز خدمات داخل ليبيا تقدم خدمة الشباك الموحد تتولى من خلالها تقديم خدمات المستثمرين، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها كافة الجهات ذات العلاقة الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 م، بحيث تكون تبعيتها الفنية للقطاعات التابعة لها والتي من أهمها:
- الضرائب
- الجمارك
- الجوازات والجنسية
- التخطيط العمراني
- أملاك الدولة
- التسجيل العقاري
- السجل التجاري
- السياحة
المناطق الصناعية كما يجوز فتح مكاتب تمثيل للهيئة في الخارج يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والصناعة.
مادة 4
تتولى الهيئة ممارسة مهامها وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2010 م.بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية ولائحة التمليك والقرارات الصادرة بمقتضاها، ولها على الأخص ما يلي:
- وضع الخطط المنظمة للاستثمار والخصخصة واتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتوطينها على هيئة مشروعات إنتاجية وخدمية داخل الدولة الليبية.
- اتخاذ الوسائل اللازمة لنشر ثقافة الاستثمار والترويج لأنشطة ومجالاته،والمزايا والإعفاءات والضمانات التي كفلها القانون رقم 9 لسنة 2010م.
- وضع السياسات والبرامج العامة لنقل ملكية الشركات العامة أو الوحدات الاقتصادية العامة إلى القطاع الخاص لتنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية.
- تقديم المقترحات ورفع التوصيات لمجلس الوزراء بشأن تطوير بيئة الاستثمار ومعالجة أوضاع المشروعات الاستثمارية، والشركات أو الوحدات الاقتصادية المملكة والمستهدفة بالخصخصة بما يضمن تمتعها بكافة الإعفاءات والمزايا الواردة بالقانون رقم 9 لسنة 2010 م.واقتراح أي مزايا أو إعفاءات ضريبة أخرى تراها الهيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار.
- رفع الكفاءة والقدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية والشركات العامة وتولى مهام الإشراف على إدارة وتشغيل المشروعات العامة عن طريق القطاع الخاص والتحفيز على الاستثمار فيها.
- إعداد الخارطة الاستثمارية الشاملة لكافة مجالات الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والترويج لها في المحافل المحلية والدولية.
- دراسة طلبات الاستثمار وتحديد مدى تحقيقها لأهداف القانون رقم 9 لسنة 2010 م.بشأن تشجيع الاستثمار واستيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها والبت فيها.
- البت في طلبات التعديل والتوسع التي تطرأ على المشروعات الاستثمارية
- البت في طلبات تصفية المشروعات الاستثمارية.
- إصدار تراخيص التنفيذ ومزاولة النشاط للمشروعات الاستثمارية.
- متابعة إجراءات المستثمرين بشأن تحويل الأرباح الموزعة للخارج أو إعادة استثمارها والبث في التظلمات والشكاوى التي يتقدم بها المستثمرين.
- منح الموافقات اللازمة للتأمين على المشروعات الاستثمارية لدى
مؤسسات التأمين الدولية والمجتمعية والضامنة للاستثمار.
- المساهمة في إعداد ومراجعة وتقييم اتفاقيات حماية وضمان وتشجيع الاستثمار الدولية وتقديم التوصيات بالخصوص.
- توفير خدمة الشباك الموحد من خلال إقامة وتفعيل مراكز خدمات المستثمرين.
- دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين إلى آخر بما يضمن مواكبتها للمتغيرات التي طرأت على بيئة الاستثمار،ورفع التوصيات بشأنها إلى وزير الاقتصاد والصناعة.
- استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والترويج لفرص الاستثمار المحلي والأجنبي بمختلف الوسائل.
- جمع ونشر المعلومات وإعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بإمكانيات الاستثمار في المشروعات التي من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة.
- البث في طلبات تخصيص كافة المواقع الاستثمارية المملوكة للدولة،وإبرام عقود الانتفاع بشأنها من خلال لجنة تخصيص المواقع للمشروعات الاستثمارية.
- اقتراح التشريعات الجاذبة للاستثمار والمنظمة للخصخصة.
- اقتراح اللوائح التنظيمية الإدارية والمالية للهيئة وإحالتها للاعتماد من مجلس الوزراء.
- أي مهام أخرى تسند لها وبما يتماشى واختصاصاتها من مجلس الوزراء.
مادة 5
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من:
- وزير الاقتصاد والصناعة رئيسا.
- وكيل وزارة المالية
- وكيل وزارة التخطيط عضوة.
- وكيل وزارة العمل والتأهيل عضوا.
- رئيس هيئة الإسكان والمرافق عضوا.
مادة 6
يتولى مجلس الإدارة تحقيق الأهداف المسندة للهيئة من حلال:
- اعتماد الخطط والبرامج المعدة من الهيئة لغرض تنظيم الاستثمارات الوطنية والأجنبية ومتابعة تنفيذها.
- التنسيق مع الجهات الإدارية العامة لتيسير وتسهيل ودعم إجراءات تنفيذ
المشروعات الاستثمارية في كافة مراحلها.
- تقديم المقترحات ورفع التوصيات بشأن تطوير بيئة الاستثمار ومعالجة أوضاع المشروعات الاستثمارية، والوحدات المملكة والمستهدفة بالخصخصة بما يضمن تمتعها بكافة الإعفاءات والمزايا الواردة بالقانون رقم 9 لسنة 2010 م.واقتراح أي مزايا أو إعفاءات ضريبية أخرى تراها الهيئة جاذبة ومشجعة على الاستثمار.
- تحديد الشركات أو الوحدات الاقتصادية التي يؤذن بإدارتها وتشغيلها أو تمليكها وفقا لمراحل عملية الخصخصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- اعتماد نتائج تقييم أو إعادة تقييم الشركات أو الوحدات الاقتصادية مع تحديد المزايا المناسبة.
- اعتماد الحلول والمعالجات للمشاكل والصعوبات التي تواجه الجهات المشرفة في إطار الهيئة وخلال عملية الخصخصة.
- تحديد النسبة المقترحة من الأسهم التي يتم تخصيصها للعاملين بالشركة أو الوحدة الاقتصادية.
- دراسة واعتماد المقترحات المطروحة من الهيئة بشأن النسبة التي يحتفظ بها كملكية عامة من أصول الشركة أو الوحدة الاقتصادية أو المستهدفة بالخصخصة
- دراسة واعتماد أسلوب التشغيل والإدارة المقترح من الهيئة للشركات أو الوحدات الاقتصادية المستهدفة بالخصخصة.
- دراسة المقترحات بشأن المشاركة الأجنبية في تشغيل وإدارة وتملك الشركات أو الوحدات الاقتصادية المستهدفة بالخصخصة واعتمادها وفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها.
- اقتراح الإعفاءات والتسهيلات والحماية اللازمة طبقا للتشريعات النافذة.
- مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار وشؤون الخصخصة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها للجهات المختصة.
- وضع آليات لتنفيذ سياسة استثمارية تكفل استقطاب رأس المال الأجنبي،وتشجيع رأس المال الوطني للقيام بالاستثمار في مختلف المجالات.
- إقرار البرامج اللازمة لتدريب وتطوير العناصر البشرية لتتولى تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بمجالات عمل الهيئة.
- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة.
- الموافقة على اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بالهيئة وإحالتها للاعتماد من قبل الجهات المختصة.
- اقتراح طرق تقييم الوحدات الاقتصادية وآلية خصخصتها واتخاذ الترتيبات التي تضمن تنفيذ برنامج الخصخصة وتحقيق مستهدفاته توطئة لعرضها للاعتماد من الجهات المختصة.
- تعيين الجمعيات العمومية للمساهمات العامة بالشركات المستهدفة بالتمليك.
- اقتراح فتح مكاتب تمثيل للهيئة بالخارج.
ويجتمع مجلس إدارة الهيئة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على أقل تقدير، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 7
يكون للهيئة مديرة عامة متفرغا يتولى إدارة العمل اليومي والإشراف على الإدارات والمكاتب والفروع ومتابعة مختلف التقسيمات التنظيمية الإدارية بالهيئة، يصدر بتسميتهم قرارا من وزير الاقتصاد والصناعة وله على الأخص ما يلي:
- اقتراح اللوائح التنظيمية والإدارية والأساليب المتعلقة بالهيئة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة.
- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- الإشراف العام على نشاط الهيئة وتسيير عملها اليومي.
- الإشراف على إعداد تقديرات الميزانية والحسابات الختامية وعرضها على مجلس إدارة الهيئة للإقرار.
- إعداد مشروع موافقات الاستثمار وبيان مدى خدمتها للاقتصاد الوطني وعرضها على وزير الاقتصاد والصناعة لاستصدار القرار اللازم.
- إعداد مشروع موافقات الهيئة وتوصياتها بشأن طلبات التوسع في المشروعات الاستثمارية وعرضها على وزير الاقتصاد والصناعة لاستصدار القرار اللازم.
- إصدار قرارات التصفية والتنازل الكلي والجزئي عن المشروع الاستثماري،أو أي تعديلات على قرارات الموافقة على الاستثمار للمشروعات الاستثمارية.
- تنفيذ قرارات لجنة تخصيص المواقع للمشروعات الاستثمارية،وإصدار قرارات التخصيص وإلغائها وإبرام عقود الانتفاع للمواقع المخصصة.
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في ملف التمليك والخصخصة بما في ذلك إبرام عقود التشغيل والإدارة أو البيع ومتابعة جباية أقساط التمليك.
- إصدار قرارات التكليف للتقسيمات الإدارية والتنظيمية للهيئة.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الرقابية وفي الاجتماعات المحلية والدولية.
- العمل على تنمية موارد الهيئة المادية والبشرية.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
- إعداد بنود جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة.
- فتح وقفل وإدارة حسابات للهيئة في المصارف العاملة في ليبيا.
- إصدار كافة القرارات وتوقيع كل العقود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وفقا لميزانيتها وملاكها الوظيفي.
- أي اختصاصات أخرى تسند إليه من قبل مجلس الإدارة.
مادة 8
يكون للهيئة هيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب والفروع ومراكز الخدمات ومكاتب التمثيل،ويصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والصناعة.
مادة 9
تكون للهيئة ميزانية عامة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 10
تتكون الموارد المالية والميزانية العمومية للهيئة من:
- ما يخصص لها سنويا من الميزانية العامة للدولة.
- الرسوم التي تتحصل عليها مقابل الخدمات التي تقدمها للمشروعات الاستثمارية، والتي يصدر بشأنها قرار من وزير الاقتصاد والصناعة.
- الهبات والتبرعات الغير مشروطة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الهيئة وميزانيتها طبقا للنظم والتشريعات المعمول بها.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 17/جمادى الأول/ 1440 هـ.
- الموافق: 2019/1/2 م.