Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

22 مايو 2018

قرار رقم 61 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 519 لسنة 2010 م، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 190 المؤرخ في 2018/5/20 ميلادي.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

 تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير التعليم المفوض وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، وزير الداخلية المفوض
  2. السيد، وزير الحكم المحلي المفوض

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار الإشراف على امتحانات طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 – 2018 ميلادي، بما يضمن أداء إمتحانات المرحلة الثانوية بصورة آمنة ومنظمة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامها المسندة لها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني