قرار رقم 61 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 519 لسنة 2010 م، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 190 المؤرخ في 2018/5/20 ميلادي.
و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير التعليم المفوض وعضوية الآتي ذكرهم:
السيد، وزير الداخلية المفوض
السيد، وزير الحكم المحلي المفوض
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار الإشراف على امتحانات طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 – 2018 ميلادي، بما يضمن أداء إمتحانات المرحلة الثانوية بصورة آمنة ومنظمة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامها المسندة لها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.