قرار رقم 61 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير التعليم المفوض وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار الإشراف على امتحانات طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 – 2018 ميلادي، بما يضمن أداء إمتحانات المرحلة الثانوية بصورة آمنة ومنظمة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامها المسندة لها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.