قرار رقم 61 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 519 لسنة 2010 م، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 190 المؤرخ في 2018/5/20 ميلادي.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير التعليم المفوض وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، وزير الداخلية المفوض
- السيد، وزير الحكم المحلي المفوض
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار الإشراف على امتحانات طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 – 2018 ميلادي، بما يضمن أداء إمتحانات المرحلة الثانوية بصورة آمنة ومنظمة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامها المسندة لها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني