قرار رقم 61 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

 تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير التعليم المفوض وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، وزير الداخلية المفوض
  2. السيد، وزير الحكم المحلي المفوض

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار الإشراف على امتحانات طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 – 2018 ميلادي، بما يضمن أداء إمتحانات المرحلة الثانوية بصورة آمنة ومنظمة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامها المسندة لها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly