قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
9 يوليو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يوليو 2012
- رقم التشريع: 61
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي ولائحته الداخلية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 119 لسنة 2011 م.بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 121 لسنة 2011 م.بشأن تكليف رئيس ديوان المحاسبة.
- على تقرير لجنة ديوان المحاسبة الاستشارية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى ما خلص إليه في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 2012/07/3 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، سالم محمد بن غربية، رئيسا لديوان المحاسبة وتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقا لذلك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الوزراء والمختصين تنفيذه.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الإثنين
- بتاريخ 09/7/2012 م.