قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 2012 م.بشأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسمى السيد، سالم محمد بن غربية، رئيسا لديوان المحاسبة وتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقا لذلك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الوزراء والمختصين تنفيذه.

ls.org.ly