Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2012 م بشأن إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2005 م

5 يوليو 2012

قرار رقم 61 لسنة 2012 م بشأن إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2005 م

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديله.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وبناء على ماعرضه وزير الدفاع  وموافقة رئيس الأركان.

قرر

مادة 1 

يلغى قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2005 م.المشار إليه وكافة الآثار المترتبة عليه وتسوية ترقيات وأقدميات والفروق المالية للمعنيين به.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

  • مصطفى محمد عبد الجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم الخميس بتاريخ 2012/07/05