قرار رقم 61 لسنة 2012 م بشأن إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2005 م
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يلغى قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2005 م.المشار إليه وكافة الآثار المترتبة عليه وتسوية ترقيات وأقدميات والفروق المالية للمعنيين به.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.