قرار رقم 61 لسنة 2012 م بشأن إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2005 م

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 61 لسنة 2012 م بشأن إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2005 م

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يلغى قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2005 م.المشار إليه وكافة الآثار المترتبة عليه وتسوية ترقيات وأقدميات والفروق المالية للمعنيين به.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

ls.org.ly