قرار رقم 61 لسنة 2012 م بشأن إلغاء قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2005 م
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديله.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وبناء على ماعرضه وزير الدفاع وموافقة رئيس الأركان.
قرر
مادة 1
يلغى قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2005 م.المشار إليه وكافة الآثار المترتبة عليه وتسوية ترقيات وأقدميات والفروق المالية للمعنيين به.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.
- مصطفى محمد عبد الجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم الخميس بتاريخ 2012/07/05