قرار رقم 61 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم العضوية في المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م
19 مارس 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 2003
- رقم التشريع: 61
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 61-2003-DEC-GPC
قرار رقم 61 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم العضوية في المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 101 لسنة 1973 ف.بإنشاء غرف التجارة والصناعة والزراعة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 ور بإعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15/ 4/ 1976 ف.بإنشاء اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1370 و.ر.بتقرير بعض الأحكام بشأن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
- وبناء على كتاب مفوض عام غرف التجارة والصناعة والزراعة رقم أ.ع.غ 6/ 334 المؤرخ في 10/ 3/ 2003 مسيحي المتضمن مقترحات الاتحاد بشأن رسوم الاشتراك في المجالس.
قرر
المادة 1
تحدد رسوم الاشتراك في عضوية المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1370 و.ر المشار إليه وذلك على النحو التالي: –
الفئة الأولى | خمسة آلاف دينار ليبي سنويا. |
الفئة الثانية | ثلاثة آلاف دينار ليبي سنوياً. |
الفئة الثالثة | ألفا دينار ليبي سنوياً |
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: الموافق: 19/ 3/ 1371 و.ر.
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة