أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم العضوية في المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 61 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم العضوية في المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 101 لسنة 1973 ف.بإنشاء غرف التجارة والصناعة والزراعة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 ور بإعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15/ 4/ 1976 ف.بإنشاء اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1370 و.ر.بتقرير بعض الأحكام بشأن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
  • وبناء على كتاب مفوض عام غرف التجارة والصناعة والزراعة رقم أ.ع.غ 6/ 334 المؤرخ في 10/ 3/ 2003 مسيحي المتضمن مقترحات الاتحاد بشأن رسوم الاشتراك في المجالس.

قرر

المادة 1

تحدد رسوم الاشتراك في عضوية المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1370 و.ر المشار إليه وذلك على النحو التالي: –

الفئة الأولىخمسة آلاف دينار ليبي سنويا.
الفئة الثانيةثلاثة آلاف دينار ليبي سنوياً.
الفئة الثالثةألفا دينار ليبي سنوياً 

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: الموافق: 19/ 3/ 1371 و.ر.
  • د.شكري محمد غانم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة