قرار رقم 61 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم العضوية في المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 61 لسنة 2003 م بشأن تحديد رسوم العضوية في المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 2002 م

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

قرر

المادة 1

تحدد رسوم الاشتراك في عضوية المجالس التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1370 و.ر المشار إليه وذلك على النحو التالي: –

الفئة الأولىخمسة آلاف دينار ليبي سنويا.
الفئة الثانيةثلاثة آلاف دينار ليبي سنوياً.
الفئة الثالثةألفا دينار ليبي سنوياً 

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly