Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2002 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين 

1 أغسطس 2002

قرار رقم 61 لسنة 2002 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين 

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر،بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 إفرنجي، بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة مدينة غدامس.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية، بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة مدينة غدامس القديمة، وتقرير أحكام أخرى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1369 و.ر،بتحديد النطاق الإداري لبعض الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لشعبية غدامس بكتابه رقم 1027 المؤرخ في 1370/6/1 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثلاثين لسنة 1370 ور المنعقد بتاريخ 1370/ 7/ 29 و.ر.

قررت

مادة 1 

تعدل المادتان 1، 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، المعدلتان بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية، وذلك على النحو التالي: –

مادة 1: –

 ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية الشعبية غدامس.

مادة 2: –

 يكون مقر الجهاز بمدينة غدامس ويتحدد الاختصاص المكاني له بالحدود الإدارية للمؤتمرين الشعبيين الأساسيين غدامس ودرج 

مادة 2 

تعدل المادة 4 من القرار رقم 186 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

مادة 4:

 يدار الجهاز بلجنة شعبية، وفقاً لأحكام القانون رقم 1 السنة 1369 و.ر.، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 21 جمادى الأولى
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 1/ 8/ 1370 و.ر.2002 ف.