قرار رقم 61 لسنة 2002 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 61
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 61-2002-DEC-GPC
قرار رقم 61 لسنة 2002 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر،بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 إفرنجي، بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة مدينة غدامس.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية، بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة مدينة غدامس القديمة، وتقرير أحكام أخرى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1369 و.ر،بتحديد النطاق الإداري لبعض الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لشعبية غدامس بكتابه رقم 1027 المؤرخ في 1370/6/1 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثلاثين لسنة 1370 ور المنعقد بتاريخ 1370/ 7/ 29 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل المادتان 1، 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، المعدلتان بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية، وذلك على النحو التالي: –
مادة 1: –
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية الشعبية غدامس.
مادة 2: –
يكون مقر الجهاز بمدينة غدامس ويتحدد الاختصاص المكاني له بالحدود الإدارية للمؤتمرين الشعبيين الأساسيين غدامس ودرج
مادة 2
تعدل المادة 4 من القرار رقم 186 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
مادة 4:
يدار الجهاز بلجنة شعبية، وفقاً لأحكام القانون رقم 1 السنة 1369 و.ر.، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 21 جمادى الأولى
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 1/ 8/ 1370 و.ر.2002 ف.