قرار رقم 61 لسنة 2002 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 2002 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين 

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تعدل المادتان 1، 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، المعدلتان بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية، وذلك على النحو التالي: –

مادة 1: –

 ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية الشعبية غدامس.

مادة 2: –

 يكون مقر الجهاز بمدينة غدامس ويتحدد الاختصاص المكاني له بالحدود الإدارية للمؤتمرين الشعبيين الأساسيين غدامس ودرج 

مادة 2 

تعدل المادة 4 من القرار رقم 186 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

مادة 4:

 يدار الجهاز بلجنة شعبية، وفقاً لأحكام القانون رقم 1 السنة 1369 و.ر.، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly