قرار رقم 61 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا ويكون هذا الحظر شاملا لكافة فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:
وعنوانها 10 Rue Pergolese Paris 16 France
وعنوانها 100-101 Quai De Pludate Bordaux France
وعنوانها Windward House 22 Thrope Street Johannesburg
وعنوانها Maspeth 78– New York
وعنوانها El Sflether, Weser- Germany
وعنوانها322 W.48 th Street New york 36 N.Y.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ابتداء من 1962/9/30.