قرار رقم 61 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 271 و 272 و 273 و 274 و 276 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا ويكون هذا الحظر شاملا لكافة فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:
- الشركة الفرنسية George Moreau And Cie S.A.
وعنوانها 10 Rue Pergolese Paris 16 France
- الشركة الفرنسية Etabli ssements P.Maydieu
وعنوانها 100-101 Quai De Pludate Bordaux France
- الشركة الافريقية Autom atie Stationers LTD
وعنوانها Windward House 22 Thrope Street Johannesburg
- الشركة الأمريكية Welbi lt Corp.
وعنوانها Maspeth 78– New York
- الشركة الالمانية Elsfl erher Werft A.G.
وعنوانها El Sflether, Weser- Germany
- الشركة الأمريكية Lee ds Music Corporation
وعنوانها322 W.48 th Street New york 36 N.Y.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ابتداء من 1962/9/30.
- صدر في البيضاء بتاريخ 6 سبتمبر 1962م
- الموافق 7 ربیع الثانی 1382ه.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية