Skip to main content

قرار رقم 608 لسنة 1992 م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

29 سبتمبر 1992

قرار رقم 608 لسنة 1992 م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تنشأ محكمة ابتدائية تسمى “محكمة سرت الابتدائية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية والنائية التالية: –

  1. محكمة سرت الجزئية
  2. محكمة هون الجزئية
  3. محكمة ودان الجزئية
  4. محكمة زلة النائية
  5. محكمة بن جواد النائية

مادة 2

تنشأ نيابة كلية تسمى “نيابة سرت الكلية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية والنائية التالية: –

  1. نيابة سرت الجزئية
  2. نيابة هون الجزئية
  3. نيابة ودان الجزئية
  4. نيابة زلة النائية
  5. نيابة بن جواد النائية

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار..ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في: 2/ ربيع الثاني/ 1402 ور
  • الموافق: 29/ 9/ 1992 م