وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
والتشاور مع الأخ/ رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية تسمى “محكمة سرت الابتدائية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية والنائية التالية: –
محكمة سرت الجزئية
محكمة هون الجزئية
محكمة ودان الجزئية
محكمة زلة النائية
محكمة بن جواد النائية
مادة 2
تنشأ نيابة كلية تسمى “نيابة سرت الكلية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية والنائية التالية: –
نيابة سرت الجزئية
نيابة هون الجزئية
نيابة ودان الجزئية
نيابة زلة النائية
نيابة بن جواد النائية
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار..ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.