قرار رقم 608 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي قدره 3,167,000 ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وستون ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 86 م لدعم مخصصات المشروع 1/أ/9 – توسيع وتطوير المراكز القائمة بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية، على أن يخصص المبلغ المذكور للصرف على تجهيز وتوفير المواد الخام اللازمة لمراكز التدريب المهني بالبلديات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.