قرار رقم 608 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية
19 أكتوبر 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أكتوبر 1986
- رقم التشريع: 608
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 608 لسنة 1986 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.10.04 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ إجمالي قدره 3,167,000 ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وستون ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول السنة المالية 86 م لدعم مخصصات المشروع 1/أ/9 – توسيع وتطوير المراكز القائمة بالباب الثامن قطاع القوى العاملة بذات الميزانية، على أن يخصص المبلغ المذكور للصرف على تجهيز وتوفير المواد الخام اللازمة لمراكز التدريب المهني بالبلديات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.10.19 م.