أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 607 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز مصراتة الطبي

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 607 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز مصراتة الطبي

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/09 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1987م، ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1016 لسنة 2017 م بشأن إعادة تصنيف مستشفى مصراتة المركزي.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15930 المؤرخ 2021/10/24م.
  • وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري بوزارة الخدمة المدنية المكلف رقم 1369 المؤرخ 2021/10/17م.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لمركز مصراتة الطبي، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي لمركز مصراتة الطبي من التقسيمات التنظيمية الرئيسية الآتية:

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة الخدمات.
  3. إدارة الشؤون الفنية والهندسية. 
  4. إدارة الشؤون الطبية.
  5. إدارة طب الطوارئ.
  6. إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية.
  7. إدارة المعدات الطبية ومستلزمات التشغيل.
  8. مركز التعليم والتدريب الطبي.
  9. مكتب شؤون المدير العام. 
  10. مكتب الشؤون القانونية.
  11. مكتب المراجعة الداخلية.
  12. مكتب التفتيش والمتابعة.
  13. مكتب متابعة المشروعات.
  14. مكتب التخطيط وضمان الجودة.
  15. مكتب الإحصاء والمعلوماتية.
  16. مكتب التعاون الفني وتنمية الموارد البشرية.
  17. مكتب الشؤون الإعلامية.

مادة 3

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالآتي: 

  1. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها في مجال الشؤون الإدارية والمالية.
  2. الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ سياسة المركز في مجال الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين.
  3. الإشراف على كل ما يخص الشؤون الوظيفية للموظفين من تعيين وتعاقد ونقل وندب وإعارة وترقية وإنهاء خدمة ومنح العلاوات والإجازات وفقا للتشريعات النافذة.
  4. الإشراف على إنشاء وحفظ الملفات الشخصية للموظفين وتحديثها بكل ما يطرأ من متغيرات الشاغل الوظيفة مع ضمان سريتها وسهولة تداولها.
  5. المساهمة في تطوير الهيكل التنظيمي وإعداد الوصف الوظيفي للوظائف المعتمدة بالملاك الوظيفي للمركز الطبي.
  6. الإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير واستلام البريد الوارد والصادر وتسجيله وفهرسته وتصنيفه وتوزيعه وحفظه باتباع أحدث الوسائل التقنية.
  7. تنفيذ الأحكام والقرارات التأديبية التي تخص موظفي المركز وإبلاغ المعنيين والجهات بها.
  8. إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. إعداد التقارير الدورية عن الأوضاع المالية بالمركز.
  9. الإشراف على تنفيذ القرارات واللوائح والنظم المعمول بها في مجال الشؤون المالية. 
  10. الإشراف على الحسابات المالية الخاصة بالمركز والقيام بالتسويات اللازمة مع المصارف القرارات
  11. الإشراف على الخزينة المركزية والخزائن الفرعية.
  12. الإشراف على قفل الحسابات شهريا وإجراء التسويات اللازمة.
  13. الإشراف على متابعة العهد المالية المؤقتة والمستديمة وتسويتها والعمل على قفلها قبل نهاية السنة المالية. 
  14. الإشراف على صرف المرتبات والأجور والمكافاة وكافة المزايا المالية الأخرى الخاصة بموظفي المركز الطبي، وما يترتب عليها من سداد للضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي في مواعيدها.
  15. الإشراف على توفير واقتناء وتعميم نظم وبرامج المحاسبة المالية ومتابعة استخدامها في كافة المعاملات المالية المكلفة بإنجازها.
  16. الإشراف على إجراءات تأمين أصول المركز الثابتة والمنقولة بما يتفق مع التشريعات النافذة.
  17. متابعة تنفيذ بنود الميزانية وإعداد الحساب الختامي
  18. متابعة خطابات الضمان ووثائق التأمين ومتابعة الإجراءات المالية المتعلقة بها.
  19. إعداد الحساب الختامي وكشف الميزانية وإبداء الملاحظات اللازمة حولها.
  20. العمل على اتباع الأسس والطرق العملية الصحيحة لتخزين الأصناف وكيفية ترتيبها وتصنيفها بحيث يسهل التعرف عليها والصرف منها.
  21. الإشراف على وسائل حماية المخازن من المخاطر التي قد تتعرض لها بالتنسيق مع الجهات ذات
  22. العلاقة.
  23. الإشراف على تطبيق دليل التصنيف الرقمي للأصناف المخزنة والمعتمدة فنيا ومستنديا. 
  24. لعمل على إعداد منظومة خاصة بالمخازن لأجل الوصول إلى سرعة التوزيع ومتابعته من خلال تقارير فنية بالخصوص.
  25. الإشراف على إعداد قاعدة بيانات بالأصناف التي يتم توزيعها وفق منظومة تعد بالخصوص.
  26. اقتراح تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل الإدارة. 
  27. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة. 
  28. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 4

إدارة الخدمات وتختص بالآتي:

  1. الإشراف على خدمات النزلاء والموظفين بالمركز.
  2. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في شؤون الخدمات وعلاقات العمل.
  3. الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ سياسة المركز في مجال شؤون الخدمات.
  4. الإشراف على الأمن والحراسة وإعداد جداول المناوبة ومتابعتها وتوفير احتياجاتها بما يضمن السلامة العامة بالمركز الطبي.
  5. الإشراف على ضبط الدخول والخروج بالمركز.
  6. متابعة ومراقبة أعمال النظافة بالمركز و الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التغذية والإعاشة.
  7. الإشراف على خدمات المقهى وتوفير احتياجاته.
  8. الإشراف على أعمال الاستعلامات والمناوبين الإداريين.
  9. الإشراف على حركة النقل للسيارات والآليات التابعة للمركز ومتابعتها.
  10. الإشراف على الورش ومراكز الصيانة المتعاقد معها إدارة المركز لصيانة السيارات والآليات للمركز ومتابعتها.
  11. الإشراف على الشركات المتعاقد معها في تنفيذ الخدمات وغيرها من الأمور اللوجستية.
  12. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة. 
  13. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

إدارة الشؤون الفنية والهندسية وتختص بالآتي:

  1. وضع البرامج والأساليب المناسبة لتنفيذ المشاريع ومتابعتها والإشراف عليها واعتماد البرنامج الزمني لكافة المشاريع المتعاقدة على تنفيذها.
  2. الإشراف على متابعة كافة أعمال الصيانة والتطوير وإعداد تقارير دورية عنهم.
  3. وضع خطط وبرامج المعلومات والاتصالات.
  4. الإشراف على متابعة أعمال الرفع المساحي لمواقع التنفيذ.
  5. تنفيذ القرارات الصادرة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات والشؤون الفنية والهندسية.
  6. المساهمة في إعداد الميزانية التقديرية للمركز الطبي.
  7. إعداد تقارير متابعة المشروعات
  8. العمل على تجهيز نسخ من عقود الأعمال.
  9. إعداد خطة الصيانة الدورية والعاجلة بالمركز.
  10. تشغيل وصيانة مباني ومرافق المركز بما في ذلك صيانة المعدات الطبية والأجهزة الكهرو ميكانيكية مباشرة أو بالتعاقد مع الغير
  11. إعداد تقارير وطلبات إجراء الصيانة عند الحاجة.
  12. الاحتفاظ بمخزون لقطع الغيار ومواد التشغيل.
  13. الإشراف على المهندسين والفنيين ومتابعة عملهم والرفع من كفاءتهم. 
  14. تجهيز ورش الصيانة واقتراح دعمها بكل الإمكانيات
  15. الإشراف على شبكات الحاسوب واستخدام التقنية الحديثة بالمركز. 
  16. تقديم تقارير دورية عن نشاط الإدارة الفنية والعاملين فيها.
  17. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

إدارة الشؤون الطبية وتختص بالآتي:

  1. وضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف المركز في الخدمات كالتشخيص والعلاج والإيواء العلاجي والتمريض والمتابعة وإسناد التنفيذ إلى الأقسام المختصة.
  2. الإشراف على تجهيز وتسيير وتطوير الأقسام الطبية المختلفة والإشراف عليها ومتابعتها. 
  3. المساهمة في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة والرفع من كفاءتها العلمية والعملية. 
  4. المساهمة في وضع وتنفيذ سياسة تجميع ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات بالمركز الطبي. 
  5. اعتماد النماذج والسجلات الطبية الخاصة بالعلاج والإيواء وإجراءات الخروج والمتابعة.
  6. متابعة برامج التغذية والعلاج والإشراف عليها. 
  7. العمل على إعداد أدلة العمل الطبي بالمركز بالمشاركة مع التقسيمات التنظيمية المختصة. 
  8. العمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإيواء المرضى بالأماكن الإيوائية العلاجية بالمركز الطبي. 
  9. المساهمة في إجراء الدراسات والبحوث وتنفيذ برامج التعليم والتدريب المستمر في مجال اختصاصها بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة. 
  10. التعاون مع إدارة الصيدلة في شأن اقتراح وتحديد الأدوية أو أدوات العلاج والمساهمة في تحديد مواصفاتها.
  11. تقييم المستوى الفني والأداء للعناصر الطبية والطبية المساعدة في مجال اختصاصها. 
  12. البحث والتقصي في أحوال الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية وإعداد التقارير اللازمة بالخصوص. 
  13. الإشراف على تنظيم العمل وفحص المرضى بالعيادات الخارجية.
  14. القيام بالبحث الاجتماعي للمرضى وفتح ملفات للحالات التي تستوجب ذلك. 
  15. تجميع وتوثيق البيانات والإحصائيات المتعلقة بشؤون التشخيص والعلاج بما في ذلك الإيواء والعلاج في العيادات الخارجية.
  16. الاهتمام بالسجلات الطبية والعمل على تجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات بالوسائل الحديثة.
  17. المشاركة مع التقسيمات التنظيمية المختصة في برامج التوعية والتثقيف الصحي. 
  18. القيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة لأنشطة وخدمات التمريض في المركـز.
  19. وضع المعايير وتقييم أداء الأقسام الطبية ورفع التوصيات بشأنها إلى اللجنة العلم
  20. التنسيق مع المكاتب والإدارات الأخرى ذات العلاقة لضمان تقديم أفضل الخدمات. الطبي.
  21. الاشتراك في عضوية اللجان الفنية ذات العلاقة بعمل الإدارة. 
  22. وضع خطط توزيع وجدولة المناوبات والإجازات بالأقسام الطبية. 
  23. الاشراف على إعداد وتنفيذ برامج وخطط مكافحة العدوى وسلامة المريض. 
  24. رفع التقارير الدورية عن نشاط الإدارة إلى مدير عام المركز الطبي. 
  25. المشاركة في برامج الجودة النوعية ومكافحة العدوى والإشراف على تطبيقها. 
  26. المشاركة في إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المركز الطبي. 
  27. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

إدارة طب الطوارئ وتختص بالآتي:

  1. وضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف المركز في خدمات طب الطوارئ.
  2. متابعة تجهيز وتسيير وتطوير أقسام طب الطوارئ داخل المركز والإشراف عليها.
  3. المساهمة في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة في طب الطوارئ والرفع من كفاءتها العلمية والعملية.
  4. المساهمة في وضع وتنفيذ سياسة تجميع ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بطب الطوارئ بالمركز الطبي.
  5. اعتماد النماذج والسجلات الطبية الخاصة بطب الطوارئ.
  6. متابعة برامج التغذية والعلاج بأقسام الطوارئ والإشراف عليها.
  7. العمل على إعداد أدلة عمل طب الطوارئ بالمركز بالمشاركة مع التقسيمات التنظيمية المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
  8. العمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإيواء المرضى بالأماكن الإيوائية في أقسام طب الطوارئ بالمركز.
  9. المساهمة في إجراء الدراسات والبحوث وتنفيذ برامج التعليم والتدريب المستمر في مجال اختصاصها بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة.  
  10. التعاون مع إدارة الصيدلة في شأن اقتراح وتحديد الأدوية أو أدوات العلاج والمساهمة في تحديد مواصفاتها.
  11. تقييم المستوى الفني والأداء للعناصر الطبية والطبية المساعدة في مجال اختصاصها.
  12. الإشراف على تنظيم العمل وفحص المرضى.
  13. القيام بالبحث الاجتماعي للمرضى وفتح ملفات للحالات التي تستوجب ذلك.
  14. تجميع وتوثيق البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمرضى.
  15. الاهتمام بالسجلات الطبية والعمل على تجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات بالوسائل الحديثة.
  16. المشاركة في إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط طب الطوارئ بالمركز الطبي. 
  17. المشاركة مع التقسيمات التنظيمية المختصة في برامج التوعية والتثقيف الصحي.
  18. القيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة لأنشطة وخدمات التمريض بأقسام طب الطوارئ بالمركز. 
  19. المساهمة في وضع برنامج التدريب والتعليم المستمر لمختلف الموظفين في مجال طب الطوارئ.
  20. وضع المعايير وتقييم أداء أقسام طب الطوارئ ورفع توصيات بشأن تطويرها.
  21. التنسيق مع الأقسام الأخرى ذات العلاقة لضمان تقديم أفضل الخدمات.
  22. الاشتراك في عضوية اللجان الفنية ذات العلاقة بعمل الإدارة.
  23. الإشراف على مراكز العزل ومراكز الأمراض السارية.
  24. تنظيم عمل العناصر الطبية والطبية المساعدة بأقسام إدارة طب الطوارئ، وجدولة المناوبات والإجازات.
  25. المشاركة في برامج الجودة النوعية ومكافحة العدوى والإشراف على تطبيق ما يخص التمريض في أقسام طب الطوارئ
  26. الاشراف على إعداد وتنفيذ برامج وخطط مكافحة العدوى وسلامة المريض داخل أقسام طب الطوارئ.
  27. الإشراف على حركة الإسعاف.
  28. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية وتختص بالآتي:

  1. توفير جميع بنود الإمداد الطبي من الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لتيسير العمل اليومي للمركز الطبي.
  2. العمل على توفير مخزون احتياطي من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. الإشراف على إقامة وتسيير صيدليات المركز الطبي.
  4. الإشراف على وضع وتطوير أنظمة العمل في صيدليات المركز وصرف الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
  5. المساهمة في إعداد قائمة للأدوية المعتمدة.
  6. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في تحديد مواصفات الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية في مجال عمل المركز الطبي.
  7. الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج الصيدلة السريرية بما يتفق والخطة العامة للمركز. 
  8. الإشراف على تنفيذ التشريعات الطبية في مجال الصيدلة السريرية.
  9. تنفيذ الخطة العلاجية للمرضى.
  10. إعداد الدراسات الخاصة باستخدام الادوية والبحوث الدوائية وذلك لضمان استخدام الدواء بالطريقة الصحيحة.
  11. رصد الأخطاء العلاجية وتوثيقها وتقديم تقارير عليها.
  12. المشاركة في التعليم والتثقيف الدوائي للمرضى.
  13. إعداد دليل الأدوية وضمان توزيعها على الأطباء في مواقع العمل داخل المركز الطبي. 
  14. إعداد الدليل العلاجي الخاص بالمرافق الطبية.
  15. العمل على التقيد والالتزام بالدليل العلاجي الخاص بالمرافق الطبية.
  16. الإشراف على مخزون المركز من المعقمات والمطهرات وضمان سلامتها وجودتها وخلوها من التلوث ومطابقتها للمواصفات العلمية المعتبرة.
  17. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  18. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

إدارة المعدات الطبية ومستلزمات التشغيل وتختص بالآتي: 

  1. إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتوفير التجهيزات والمعدات الطبية وفق احتياجات الأقسام الطبية.
  2. المساهمة في وضع المعايير والمواصفات الفنية للتجهيزات والمعدات الطبية والإشراف على معايرة وقياس الأجهزة والمعدات الطبية التي يتم توريدها للمركز.
  3. وضع القوائم النمطية والفنية الخاصة بالتجهيزات والأجهزة والمعدات الطبية من تصنيفها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. المساهمة في إعداد الميزانية التقديرية لتوفير التجهيزات والمعدات الطبية ومواد تشغيلها.
  5. الإشراف على متابعة الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد التجهيزات والمعدات الطبية ومستلزماتها ومواد تشغيلها. 
  6. الإشراف على توفير العروض الفنية المتعلقة بشراء التجهيزات والمعدات والأجهزة الطبية ومستلزماتها ومواد تشغيلها، ومتابعة إجراءات توريدها.
  7. الإشراف على إعداد أوامر الشراء الخاصة بالتجهيزات والأجهزة والمعدات الطبية ومستلزماتها ومواد تشغيلها والإشراف على تسليمها للموردين.
  8. إيجاد الترتيبات المناسبة لضمان توفير التجهيزات والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية بالمركز الطبي.
  9. إيجاد الترتيبات المناسبة للحفاظ على الأجهزة والمعدات الطبية وصيانتها عند الحاجة وبشكل دوري لضمان استمرار العمل بها في الأقسام الطبية المعنية.
  10. التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية فيما يخص الأجهزة والمعدات الطبية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. المشاركة في المعارض الدولية والندوات وورش العمل في مجال التجهيزات والمعدات الطبية. 
  12. متابعة الأعمال المتعلقة بالأمان الشعاعي مع الجهات المختصة. 
  13. متابعة الشركات المكلفة بأعمال توريد وصيانة التجهيزات والأجهزة والمعدات الطبية ومواد تشغيلها والإشراف عليها.
  14. جمع المعلومات اللازمة عن مختلف أنواع التجهيزات والأجهزة والمعدات الطبية ومواد تشغيلها وأسعارها وتكاليفها بشكل دوري.
  15. وضع برامج التدريب الفني على استخدام وصيانة وإصلاح الأجهزة الطبية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
  16. استلام ما يُوَرّد إلى المركز من معدات طبية ورصدها وضمان مطابقتها للمواصفات العلمية المعتبرة وشروط عقود التوريد.
  17. اقتراح تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل الإدارة.
  18. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة. 
  19. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

مكتب شؤون المدير العام ويختص بالآتي: 

  1. تلقي المكاتبات التي ترد إلى المدير العام وترتيبها وتصنيفها وعرضها عليه ومن ثم توزيعها. 
  2. إعداد مراسلات المدير العام وتجميع البيانات والمعلومات من مختلف التقسيمات التنظيمية بالمركز الطبي.
  3. إعداد محاضر الاجتماعات التي يرأسها المدير العام.
  4. إعداد وتسجيل وتصنيف المراسلات الصادرة عن المدير العام، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
  5. التحضير لاجتماعات المدير العام والاجتماعات التي يرأسها أو يكون عضوا فيها، وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذها.
  6. تنظيم مقابلات المدير العام واتصالاته.
  7. تجميع التشريعات ذات العلاقة بعمل المركز وتصنيفها وحفظها.
  8. القيام بكافة أعمال الطباعة والسحب والتصوير للمستندات والوثائق المتعلقة بعمل المدير العام. 
  9. إدارة وتحديث صفحة المدير العام على شبكة المعلومات الدولية.
  10. الإشراف على البريد الالكتروني للمدير العام وتولي الرد عليه حسب التعليمات الصادرة بالخصوص.
  11. إبلاغ التعليمات الصادرة عن المدير العام للتقسيمات التنظيمية بالمركز الطبي. 
  12. أي مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

مكتب الشؤون القانونية ويختص بالآتي: 

  1. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه من المدير العام والتقسيمات التنظيمية بالمركز الطبي.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالمركز الطبي.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من المركز أو عليه وإعداد المذكرات التي توضح وجهة النظر حولها والتنسيق في ذلك مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
  4. إعداد المذكرات ذات الصبغة القانونية.
  5. تعميم القرارات الصادرة من المدير العام إلى التقسيمات التنظيمية واللجان وفرق العمل.
  6. الاشتراك في لجان التحقيق وبحث الشكاوى التي يكلف بها والمشاركة في المجالس التأديبية المختصة.
  7. متابعة ما يصدر من قوانين أو قرارات جديدة أو أي تعديلات في القوانين والقرارات والأحكام القضائية المتعلقة بالمركز الطبي.
  8. حفظ أصول القرارات الصادرة من المدير العام وسوابقها ومرفقاتها.
  9. الاشتراك في عضوية اللجان التي تتطلب وجود عضو قانوني فيها. 
  10. إعداد وصياغة القرارات التي يصدرها المدير العام.
  11. إعداد ومراجعة العقود ومذكرات التفاهم من الناحية القانونية التي يتولى يكون طرفا فيها وذلك بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالمركز الطبي وفقا للتشريعات النافذة.
  12. حفظ إصدارات الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعمل المركز والعمل على تبويبها وتداولها بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  13. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بالآتي: 

  1. الجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن بشكل دوري، وتطبيق أحكام التشريعات النافذة بالخصوص.
  2. المراجعة المستندية اللازمة للإجراءات المالية وتدقيقها والتأكد من صحة مطابقتها للقوانين واللوائح القانونية قبل الصرف وبعدها.
  3. متابعة الحركة الشهرية للحسابات النقدية بالخزينة والحسابات الجارية لدى مصارف ومراجعة مذكرات تسوية حسابات المصارف.
  4. متابعة ما يتخذ من إجراءات تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية أخرى. 
  5. فحص ومراجعة الحسابات وإجراءات الصرف لغرض المحافظة على أموال المركز وسلامة الإجراءات المالية وفقا للقوانين واللوائح المالية النافذة.
  6. المشاركة في إعداد الميزانية السنوية للمركز الطبي.
  7. إعداد التقارير الدورية عن الوضع المالي للمركز الطبي، والتنبيه على أوجه الانحراف ورفع هذه التقارير للمدير العام.
  8. مراقبة عمليات الصرف والتحصيل والتحقق من سلامة تطبيقها.
  9. النظر في الشكاوى المالية وإبداء الرأي فيها.
  10. الإشراف على عمليات الجرد السنوي للخزائن والأصول الثابتة للمركز الطبي.
  11. مراجعة مستخلصات الأعمال التي يستوجب عرضها على جهات أخرى.
  12. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب. 
  13. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 13

مكتب التفتيش والمتابعة ويختص بالآتي: 

  1. التفتيش على التقسيمات التنظيمية بالمركز والتأكد من مطابقة أعمالها للتشريعات والنظم النافذة.
  2. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة المركز الطبي.
  3. متابعة وتقييم مستوى الأداء الإداري والفني للتقسيمات التنظيمية بالمركز الطبي.
  4. متابعة أعمال اللجان وفرق العمل الفنية وإعداد التقارير الدورية عنها.
  5. متابعة محاضر اجتماعات المدير العام وكل القرارات التنفيذية الصادرة.
  6. تذليل الصعوبات وحل المشاكل التي قد تعترض سير العمل بالمركز الطبي.
  7. إجراء التحقيقات اللازمة في الشكاوى والبلاغات التي تعرض على المكتب، وكذلك في المخالفات التي يكتشفها أثناء مباشرته لعمله واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
  8. تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط المكتب وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في وضع البرامج المختلفة.
  9. متابعة الإجراءات التنفيذية للقرارات والمكاتبات المختلفة التي يكلف بها المكتب.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب. 
  11. أي مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

مكتب الإحصاء والمعلوماتية ويختص بالآتي: 

  1. العمل على تنفيذ قانون النظام الوطني للمعلومات في مجال عمل المركز الطبي.
  2. العمل على إنشاء وإدارة نظم المعلومات الفنية والإدارية وقواعد البيانات اللازمة لأنشطة المركز الطبي. 
  3. العمل على توفير البيانات الإحصائية التفصيلية عن نشاطات المركز وتحديثها واستخراجها بناءً على طلب الجهات ذات العلاقة لاستخدامها في الدراسات الخاصة بالتخطيط للمستقبل وذلك باستخدام الأسس العلمية في إعداد دليل المعلومات.
  4. العمل على اقتناء وتحديث المنظومات التي تتعلق بالتوثيق الالكتروني لكافة المستندات. 
  5. العمل على تبادل المستندات والوثائق الكترونيا بين التقسيمات التنظيمية الأخرى بالمركز وإنشاء أرشيف الكتروني.
  6. العمل على تطبيق نظام الإدارة الالكترونية بالمركز ومتابعة التحديث المستمر للنظم المطبقة بهذه التقنية.
  7. تطوير ومعالجة وتحليل المعلومات المتعلقة بأنشطة المركز الطبي.
  8. تصميم السجلات والنماذج الإحصائية التي تخدم مختلف أغراض العمل بالمركز والتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بشأن استيفاء بياناتها والقيام بتصنيفها وتبويبها واستخلاص النتائج والإحصائيات والمؤشرات ووضعها في متناول المختصين بالمركز الطبي.
  9. المساهمة في إصدار النشرات الدورية والسنوية عن أنشطة المركز الطبي.
  10. المساهمة في إعداد تقارير المؤشرات الفنية وتقارير المتابعة بالتنسيق مع مكتب التخطيط وضمان الجودة.
  11. إعداد وتحديث البيانات والمعلومات طبقا للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها وتزويد الجهات ذات العلاقة بها.
  12. تنظيم انسياب المعلومات بين إدارة المركز والتقسيمات التنظيمية التابعة لها.
  13. توثيق البيانات والمعلومات والوثائق والنشرات والدوريات والصحف والمجلات والمطبوعات المتعلقة بأنشطة المركز الطبي.
  14. توثيق كافة القوانين والقرارات والتقارير والدراسات والبحوث والخطط والبرامج وتوصيات المؤتمرات في مجال عمل المركز الطبي.
  15. توثيق الرسومات والمواصفات الفنية والتعاقدية والعقود المبرمة لتنفيذ البرامج والاتفاقيات وكافة البيانات والمعلومات المسجلة على أشرطة أو أقراص أو أي وسيلة من وسائل التسجيل الالكتروني.
  16. المساهمة في إعداد الميزانية التقديرية، وإعداد الحساب الختامي للمركز.
  17. إعداد وتقديم تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  18. أية مهام أخرى مهام إليه وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 15

مكتب متابعة المشروعات ويختص بالآتي:

  1. المساهمة في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشروعات المركز الطبي.
  2. إعداد تقارير المتابعة الدورية عن سير العمل في المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المقررة. 
  3. المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات وبيان المشاكل والصعوبات التي تواجهه واقتراح التدابير اللازمة لتذليلها حتى تحقق المشروعات المستهدفة لها.
  4. إعداد تقارير دورية عن الإنفاق على أبواب مشاريع التنمية وتقديم ملاحظاته ومقترحاته بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص.
  5. الإشراف على إعداد الدراسات المتكاملة لمواقع المشروعات من مختلف الجوانب والمستلزمات وإعداد تقارير دورية عنها.
  6. إعداد تقارير المؤشرات على المشروعات وذلك بجمع وتحليل المعلومات ذات العلاقة بالمشروعات.  
  7. المساهمة في مراجعة الرسومات الابتدائية والمعمارية للمشروعات التي ينفذها المركز. 
  8. حفظ دفاتر الكميات الخاصة بالمشروعات التي يقوم المركز بتنفيذها.
  9. حفظ دراسات وتحاليل العروض للمشروعات الخاصة بالمركز.
  10. حفظ مستندات العطاءات للمشروعات المختلفة.
  11. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب
  12. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة .

مادة 16

مكتب التخطيط وضمان الجودة ويختص بالآتي: 

  1. تحديد وتحديث السياسات والقيم والأهداف التشغيلية للمركز الطبي.
  2. إعداد الخطط الإستراتيجية طويلة المدى والخطط السنوية التي تحقق أهداف المركز بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  3. إعداد تقارير المتابعة المطلوبة من وزارة التخطيط وفق النماذج المعدة لذلك والتشريعات النافذة بالخصوص بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  4. العمل على ترجمة خطط المركز قصيرة وطويلة المدى إلى برامج تنفيذية في مدة زمنية محددة وفي حدود المخصص في الميزانية المعتمدة للمركز الطبي.
  5. جمع المعلومات وتقارير المؤشرات اللازمة لعملية التخطيط الصحي بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  6. العمل على تحقيق التوافق بين خطط وبرامج العمل في المركز ومعايير برامج الجودة والتميز المعمول بها.
  7. المساهمة في إعداد الخطط التنفيذية لأنشطة المركز وإحالتها إلى الجهات المختصة للاعتماد. 
  8. المساهمة في إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  9. متابعة وتقييم الخطط والبرامج المعتمدة بالمركز وتحديد الانحرافات وأسبابها واقتراح سبل معالجتها.
  10. متابعة تنفيذ محاضر وقرارات اللجنة العلمية والإجراءات المتعلقة بها. 
  11. متابعة تنفيذ محاضر وقرارات المدير العام والإجراءات المتعلقة بها.
  12. متابعة تنفيذ بنود الميزانية وإظهار العجوزات التي تحدث ببعض البنود وإيجاد الحلول المناسبة لها.
  13. متابعة أعمال اللجان وفرق العمل وإعداد تقارير دورية عنها.
  14. وضع خطط لتطوير الأداء في المركز وفقا لنتائج تقييم الأداء المؤسسي مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
  15. وضع خطط تنظيم إدارة الجودة والتميز السنوية للتقسيمات التنظيمية بالمركز الطبي. 
  16. إنشاء وتعديل وتطوير الوثائق المتعلقة بأدلة نظم الجودة والأساليب والإجراءات اللازمة لأداء أنشطة الجودة والتميز ووضع معايير لقياس أداء التقسيمات التنظيمية بالمركز الطبي.
  17. متابعة مدى التزام التقسيمات التنظيمية بالتقيد بمعايير ضمان الجودة المعتمدة بالمركز وتحديد الانحرافات واقتراح الخطط الصحية المناسبة.
  18. العمل على تأهيل المركز لنيل شهادة المطابقة في نظم إدارة الجودة العالمية.
  19. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  20. أي اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 17

مكتب التعاون الفني وتنمية الموارد البشرية ويختص بالآتي:

  1. متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالتدريب والتعليم والتعاون الفني بالمركز الطبي. 
  2. العمل على تحسين أداء الموارد البشرية بالمركز وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية والتعليمية المناسبة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  3. دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من التقسيمات التنظيمية وتضمينها للخطة التدريبية العامة بالمركز الطبي.
  4. إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط وبرامج التدريب والتعليم للموظفين بالمركز في الجوانب الطبية والطبية المساعدة والإدارية والمالية في الداخل والخارج، وذلك طبقا للوائح التدريب المعتمدة. 
  5. تجميع البيانات والمعلومات الوظيفية عن الموارد البشرية بالمركز الطبي، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لرفع كفاءتها وتنمية قراراتها الذاتية.
  6. إعداد الدراسات عن الدورات التدريبية في الداخل والخارج والاستفادة منها وفقا لاحتياجات المركز الطبي.
  7. وضع شروط القبول والترشيح في الدورات التدريبية ومتابعة المتدربين في مواقع التدريب وفقا للبرنامج التدريبي المعتمد.
  8. المساهمة في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التدريب والتعليم بالمركز الصحي التابع للمركز. 
  9. تنظيم واستضافة المؤتمرات والندوات العلمية التدريبية في مجال نشاط المركز والأنشطة الأخرى ذات العلاقة.
  10. دراسة الأسباب التي تؤدي إلى دوران العمالة واقتراح السبل الكفيلة للحد منها بهدف استقرار الموظفين والرفع من كفاءة أدائهم.
  11. إعداد قواعد بيانات عن الخبراء والكفاءات الوظيفية في مجال عمل المركز بما يكفل الاستفادة منها في أعمال اللجان وفرق العمل الفنية بالمركز الطبي.
  12. المساهمة في اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي واختصاصات التقسيمات التنظيمية مع الإدارة المختصة وعرضها على الجهة المختصة للاعتماد.
  13. المساهمة في إعداد الملاك الوظيفي للمركز الطبي وإعداد الوصف الوظيفي للوظائف المعتمدة بالملاك
  14. المساهمة في إعداد تقديرات تكاليف التدريب على ضوء الاحتياجات التدريبية. 
  15. اقتراح الخطط اللازمة لسد الاحتياج من الموارد البشرية كما ونوعا بما يتفق والخطة العامة بالمركز الطبي.
  16. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتوفير القوى العاملة اللازمة للمركز بما يحقق الاستفادة منها.
  17. اقتراح ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الفني في مجال عمل المركز والاستفادة منها في مجال التدريب والتعليم الصحي فيما يخص نشاط المركز الطبي بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
  18. توثيق الاتفاقيات المبرمة في مجال التدريب والتعليم الصحي وإعداد تقارير دورية عن نتائجها.
  19. إعداد برامج الاستفادة من المنح التدريبية والتعليمية وفق الاتفاقيات المبرمة.
  20. التحضير للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والخارجية وأعمال المنظمات العربية والدولية العاملة في قطاع الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  21. الإشراف على المكتبة الطبية وتنظيم سير العمل بها.
  22. توفير المراجع والكتب والمجلات والدوريات العلمية في التخصصات والعلوم الطبية والصحية المختلفة وتحديثها بصورة مناسبة والاعتناء بها وحفظها وعرضها بطرق مناسبة.
  23. إعارة المراجع والكتب والمجلات والدوريات العلمية للعناصر الطبية والطبية المساعدة من موظفي المركز و استرجاعها منهم وفق نظام محدد.
  24. تسهيل تصفح المراجع والكتب والمجلات والدوريات والبحوث العلمية للعناصر الطبية والطبية المساعدة من موظفي المركز من خلال المكتبة الإلكترونية وشبكة المعلومات والوسائل السمعية والبصرية.
  25. تقديم خدمة الماسح الضوئي وخدمة التغليف الحراري وتوفير الأقراص المدمجة وصيانة وتجليد الكتب للمترددين على المكتبة العلمية من موظفي المركز الطبي.
  26. الإشراف والتنظيم على سير تنفيذ البحوث والدراسات العلمية بالمركز الطبي. 
  27. التعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة في برامج التوعية والتثقيف الصحي وتوثيق ونشر أعمال المركز والعمل على إصدار دوريات في هذا المجال.
  28. إعداد وتقديم تقارير دورية عن نشاط المكتب. 
  29. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 18

مكتب الشؤون الإعلامية ويختص بالآتي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض ونشر السلوك الصحي القويم.
  2. المساهمة في إعداد برامج التوعية والتثقيف الصحي ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
  3. إعداد المطبوعات والأشرطة الإرشادية المتعلقة بالتوعية والتثقيف الصحي.
  4. التغطية الإعلامية لأنشطة المركز التي تستوجب أهميتها ذلك.
  5. تزويد الموقع الإلكتروني للمركز بالمادة الإعلامية وتحديثها بما يحقق التعريف بنشاط المركز الطبي. 
  6. متابعة شكاوى وتظلمات ووجهات نظر المواطنين عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وإحالتها للتقسيمات التنظيمية المختصة بالمركز لمعالجتها والاستفادة منها حسب الأحوال.
  7. متابعة أعمال المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاط المركز وإعداد الدراسات حول الاستفادة من تلك المنظمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. المتابعة اليومية لما يتم نشره في وسائل الإعلام والنشر المختلفة فيما يتعلق بعمل المركز وتجميعها وعرضها على المدير العام
  9. إصدار النشرات والكتيبات والمطويات والمطبوعات الأخرى للتعريف بأعمال ونشاط المركز الطبي. 
  10. المساهمة في إعداد النشرات الطبية والكتيبات الإرشادية والتوعوية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  11. تنظيم المقابلات والمؤتمرات الصحفية التي تعقد بالمركز الطبي.
  12. توثيق اجتماعات إدارة المركز ومديره العام وكذلك اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل التي يشرف عليها المركز الطبي.
  13. التنسيق والتعاون مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة في الموضوعات التي ترد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والتي تعمل في نفس نشاط المركز الطبي.
  14. إعداد البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية التي تظهر نشاط المركز وذلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية والجهات ذات العلاقة.
  15. إعداد وتقديم تقارير دورية عن نشاط المكتب. 
  16. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 19

مكتب التعليم والتدريب الطبي ويختص بالآتي:

  1. الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التعليم والتدريب بالمركز.
  2. القيام بأعمال تسجيل الطلبة والمتدربين وتنفيذ ما يتعلق بالتعليم والتدريب الطبي للطلبة الملتحقين بالمركز وفق الخطط والبرامج المعدة.
  3. متابعة المناهج والمواد العلمية والإشراف على توزيعها.
  4. إعداد جداول الدراسة والتدريب والامتحانات والإشراف عليها.
  5. الإشراف على اختبارات القبول واختبارات اللياقة الصحية للتدريب. 
  6. الإشراف على المدرسين والمدربين.
  7. الإشراف على تجهيز وتطوير المكتبة والمعامل والمختبرات والقاعات الخاصة بالتعليم والتدريب.
  8. القيام بأعمال التقييم والقياس للنتائج منفردا أو بالتعاون مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
  9. اعتماد نتائج امتحانات المركز ومنح الشهائد والإفادات المتعلقة بذلك.
  10. المشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث والمسوحات الميدانية المطلوبة من المركز. 
  11. إعداد التقارير الدورية عن العملية التعليمية والتدريبية بالمركز.
  12. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 20

اللجان الدائمة والتخصصية بالمركز الطبي وهي:

  1. اللجنة العلمية.
  2. لجنة المضاعفات.
  3. لجنة الأخلاقيات الطبية والبحوث العلمية.
  4. لجنة العطاءات.
  5. لجنة شؤون الموظفين.
  6. المجلس التأديبي.

مادة 21

يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من وزير الصحة بناء على عرض من مدير عام المركز بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 22

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount