قرار رقم 607 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أكتوبر 1994
- رقم التشريع: 607
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- رقم المُعَرِّف: 607-1994-DEC-GPC
قرار رقم 607 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1974م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 306 لسنة 1987م بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم م وس 1/ 2/ 2341 المؤرخ في 25/ ربيع الآخر/ 1404 و.ر، الموافق 2/ 10/ 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها المنصوص عليها بالقانون رقم 50 لسنة 1974م المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق – رئيساً.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية – عضواً.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية – عضواً.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية – عضواً.
- الأخ/ مستشار من محاكم الاستئناف يندبه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – عضواً.
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 306 لسنة 1987م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: صدر في: 12 جمادى الأولى 1404 و.ر
- الموافق: 18 أكتوبر 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.