قرار رقم 607 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1974م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 306 لسنة 1987م بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم م وس 1/ 2/ 2341 المؤرخ في 25/ ربيع الآخر/ 1404 و.ر، الموافق 2/ 10/ 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها المنصوص عليها بالقانون رقم 50 لسنة 1974م المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق – رئيساً.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية – عضواً.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية – عضواً.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية – عضواً.
- الأخ/ مستشار من محاكم الاستئناف يندبه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – عضواً.
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 306 لسنة 1987م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.