قرار رقم 607 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 607 لسنة 1994 م 1423 م بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يعاد تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها المنصوص عليها بالقانون رقم 50 لسنة 1974م المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق – رئيساً.
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية – عضواً.
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية – عضواً.
  4. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية – عضواً.
  5. الأخ/ مستشار من محاكم الاستئناف يندبه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – عضواً.

مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 306 لسنة 1987م المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly