أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية 

نشر في

قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011 م ، وتعديلاته . 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي .
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 / نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، وتعديلاتهما . 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية . 
  • وعلى كتاب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رقم 131 المؤرخ 2022/4/7 م .
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16164 المؤرخ في 2022/06/28 م .
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م . 

قرر 

مادة 1 

يوافق على إجراء مناقلة بميزانية وزارة الدفاع على النحو الآتي: 

التعديل 
الباب الاعتمادات المفوض بها خفض زيادة الاعتمادات بعد التعديل 
الأول 100,000,000 15,000,00085,000,000 
الثاني 15,000,000 15,000,000 
الإجمالي 100,000,00015,000,000 15,000,000100,000,000 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء