قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوافق على إجراء مناقلة بميزانية وزارة الدفاع على النحو الآتي: 

التعديل 
الباب الاعتمادات المفوض بها خفض زيادة الاعتمادات بعد التعديل 
الأول 100,000,000 15,000,00085,000,000 
الثاني 15,000,000 15,000,000 
الإجمالي 100,000,00015,000,000 15,000,000100,000,000 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly