قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011 م ، وتعديلاته .
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي .
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 / نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ، وتعديلاتهما .
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية .
- وعلى كتاب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رقم 131 المؤرخ 2022/4/7 م .
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16164 المؤرخ في 2022/06/28 م .
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م .
قرر
مادة 1
يوافق على إجراء مناقلة بميزانية وزارة الدفاع على النحو الآتي:
التعديل | ||||
الباب | الاعتمادات المفوض بها | خفض | زيادة | الاعتمادات بعد التعديل |
الأول | 100,000,000 | 15,000,000 | 85,000,000 | |
الثاني | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
الإجمالي | 100,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100,000,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء