قرار رقم 602 لسنة 2024 م بتقرير حكم استثناء من لائحة العقود الإدارية
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المتعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2024م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1 تستثنى من أحكام لائحة العقود الإدارية المشروعات اللازمة لمعالجة الأضرار بالمناطق التي تضررت من الفيضانات والسيول ببعض البلديات، وما يلزمها من توفير الاحتياجات والآليات اللازمة للأجهزة والشركات العاملة في تقديم الخدمات الأساسية للمدن والمناطق والمواطنين.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.